الحصفكي

30

الدر المختار

( وقت الأداء ) عندنا ، حتى لو وهب ماله وسلمه ثم صام ثم رجع بهبة أجزأه الصوم . مجتبى . قلت : وهذا يستثني من قولهم الرجوع في الهبة فسخ من الأصل ( صام ثلاثة أيام ولاء ) ويبطل بالحيض ، بخلاف كفارة الفطر . وجوز الشافعي التفريق ، واعتبر العجز عند الحنث . مسكين ( والشرط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم ، فلو صام المعسر يومين ثم ) قبل فراغه ولو بساعة ( أيسر ) ولو بموت مورثه موسرا ( لا يجوز له الصوم ) ويستأنف بالمال . خانية . ولو صام ناسيا للمال لم يجز على الصحيح . مجتبى . ولو نسي كيف حلف بالله أو بطلاق أو بصوم لا شئ عليه إلا أن يتذكر . خانية ( ولم يجز ) التكفير ولو بالمال خلافا للشافعي ( قبل حنث ) ولا يسترده من الفقير لوقوعه صدقة ( ومصرفها مصرف الزكاة ) فما لا فلا ، قيل إلا الذمي خلافا للثاني ، وبقوله يفتى كما مر في بابها ( ولا كفارة بيمين كافر وإن حنث مسلما ) بآية : * ( إنهم لا أيمان لهم ) * وأما * ( وإن نكثوا أيمانهم ) * فيعني الصوري كتحليف الحاكم ( وهو ) أي الكفر